خالد رمضان حسن

322

معجم أصول الفقه

- فالواجب المطلق : هو ما طلب الشارع فعله ، دون أن يقيد أداءه بوقت معين ، فللمكلف أن يفعله في أي وقت شاء ، وتبرأ ذمته بهذا الأداء ، ولا إثم عليه في التأخير ، ولكن ينبغي له المبادرة إلى الأداء ، لأن الآجال مجهولة ولا يعلم الإنسان متى تحل به مصيبة الموت . ومن هذا النوع : قضاء رمضان لمن أفطر بعذر مشروع فله أن يقضيه متى شاء دون تقيد بعام مخصوص على ما ذهب إليه فريق من الفقهاء ، كالحنفية ، خلافا لغيرهم . وكالكفارة الواجبة على من حنث في يمينه : فله أن يكفر بعد الحنث مباشرة ، أو بعد ذلك بحين . وكالحج : فهو واجب على المستطيع على التراخي ، لا الفور : فله أداؤه في أي عام شاء من سنى عمره . - والواجب المقيد : هو ما طلب الشارع فعله وعين لأدائه وقتا محددا : كالصلوات الخمس ، وصوم رمضان ، فلا يجوز أداؤه قبل وقته المحدد ، ويأثم بتأخيره بعد وقته من غير عذر مشروع . فالإلزام في الواجب المقيد : منصب على الفعل وعلى وقت معين . والإلزام في الواجب المطلق : من صب على الفعل فقط ، دون وقت معين . هذا وإن المكلف إذا أدى الواجب في وقته بصورة صحيحة كاملة ، سمى فعله : أداء ، وإذا أدى فعله في الوقت المعين ناقصا ، ثم أعاده كاملا في هذا الوقت ، سمى فعله الثاني : إعادة ، وإذا أداه بعد الوقت ، سمى فعله : قضاء . - الواجب بالنظر إلى تقديره وعدم تقديره : ينقسم الواجب باعتبار المقدار المطلوب منه إلى : واجب محدد ، وواجب غير محدد .